الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المني بلا شهوة، وإنما لمرض أو نحوه، لا يوجب الغسل في قول الجمهور من العلماء، وإنما يجب منه الوضوء ـ فقط ـ عند إرادة الدخول فيما يشترط له الوضوء من صلاة وطواف ونحوهما، وانظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 142433.
وخروج المني بلا شهوة معناه أنه متصف بلون المني ورائحته, لكن لم توجد لذة عند خروجه، بل خرج لأجل مرض أو برد, أو حمل شيء ثقيل, أو كسر ظهر مثلا, أو غير ذلك من الأسباب, قال في كشاف القناع: فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ كَسْرِ ظَهْرٍ مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ كَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانَ لَمْ يُوجِبْ غُسْلًا. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 255394 .
والله أعلم.