الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أنك حلفت على عدم خيانة خطيبتك مع أن اللفظ الذي استخدمته في اليمين ليس مؤديا تماما للمعنى الذي تقصد، وبما أن السياق دال على أن نيتك الحلف على عدم خيانتها، فإنك تحنث بأي شيء يعد خيانة لها سواء كان زنى ـ والعياذ بالله ـ أو نظر شهوة لامرأة أخرى أو ما شابه ذلك، ومع أن هذه الأمور ممنوعة في الأصل، لكن الحلف عليها يزيد تأكيد وجوب تجنبها، ويرتب على اقترافها الكفارة المبينة في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}ز
وأما قولك: وما العمل لو كان ذلك مني من غير علم قبل السؤال ـ فالجواب: أن ذلك لا يسقط عنك الكفارة إذا فعلت ما حلفت على عدم فعله، لأن الجهل هنا لا أثر له في مثل هذا، قال الشيخ العثيمين في فتاويه: وأما الجهل بما يترتب على الفعل فليس بعذر. اهـ.
وذكر ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: أن الحالف إذا حلف لغريمه: لا فارقتك ـ فأحاله الغريم بحقه فظن أنه قد بر بذلك ففارقه، فإن الصحيح فيه أنه يحنث، ثم علل ذلك بقوله: لأن هذا جهل بحكم الشرع فيه، فلا يسقط عنه الحنث، كما لو جهل كون هذه اليمين موجبة للكفارة. اهـ.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 81068، 2053، 260218.
والله أعلم.