الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع للمأموم أن يكبر تكبيرة الانتقال عند ابتداء رفعه من السجود، وينهيه مع اكتمال قيامه، لينصت لقراءة إمامه في القيام؛ لأن ذكر الانتقال بين الركنين هو: التكبير، وإذا كان إنصات المأموم لقراءة إمامه مأمورا به في قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الأعراف:204}؛ فإن تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة، وتبطل الصلاة بتركها، ومذهب الجمهور أنها مستحبة، ولا تبطل الصلاة بتركها، وانظر الفتوى رقم: 144847 ، ولذلك فعلى المأموم الإتيان بها في محلها.
والله أعلم.