الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خاف على نفسه العنت، وجب عليه الزواج، كما بينا بالفتوى رقم: 219388 ، ويجب عند الإمام أحمد تزويج الابن الفقير المحتاج للزواج، خلافاً للجمهور، وانظر الفتويين: 163807 - 27231 وتوابعها.
ويمكنك أن تذكر والديك - إن كانا موسرين - أن إنفاق الأب على أولاده المحتاجين طاعة من أجل الطاعات، ومن أفضل وجوه الإنفاق إذا ابتغي بها وجه الله، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم، وعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: .. وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أُسْكِنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه الحاكم والبيهقي، وحسنه ابن حجر والألباني، ففي الحديث دلالة واضحة على أن من أسكن إنساناً حياً بيتا، كان له الأجر من الله، حتى جُعِل أجر من حفر القبر، كأجر من أسكن حيًّا منزلا.
وننبهك على أن المقصود بالصوم القدر الذي يكسر الشهوة، لا اليوم، واليومين، بل أكثر من ذلك، ولو بلغ إلى سرد الصيام، وانظر الفتويين: 254686 - 254749 ، ولمزيد الفائدة عن بعض الوسائل غير الصوم التي تعين على التغلب على الشهوة، نوصيك بمراجعة الفتويين: 36423 - 23231 ، نسأل الله أن يحصن فرجك، وأن يعيذك من شر نفسك.
والله أعلم.