الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للسؤال الأول: عليك ـ أولا ـ التوبة الصادقة النصوح، التوبة التي تحجزك عن الحرام وتمنعك من العودة إليه مع الندم والألم بسبب اقتراف الذنب، وانظري الفتوى رقم: 78925، حول شروط التوبة الصادقة. ثم إن تبت وتاب ذلك الشاب، فلا مانع من زواجكما، وبعد عقد القران بينكما تصبحين زوجة شرعية له يحل له منك ما يحل للزوج من زوجته، كما بينا في الفتوى رقم: 3561.
وبالنسبة للسؤال الثاني: فإن كنت أخرت القضاء لعذر شرعي، فلا شيء عليك سوى القضاء متى استطعت ذلك، وأما إن لم يكن لك عذر في التأخير حتى دخل رمضان الموالي، فعليك التوبة إلى الله تعالى من تأخير القضاء لغير عذر، ثم إنك إن كنت أخرت القضاء عالمة بحرمة ذلك، فعليك مع القضاء فدية التأخير، وهي إطعامُ مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه من غير عذر، وإن كنت تجهلين حرمة التأخير فعليك القضاء فقط، كما أشرنا في الفتويين رقم: 166249، ورقم: 185949.
والله أعلم.