الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في البناء لليهود المحتلين لأرض فلسطين، سواء في البنية التحتية أو غيرها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 5270، ورقم: 32649.
أما البناء لخصوص أهل فلسطين دون غيرهم فلا حرج فيه، والذي يظهر جواز العمل فيما ذكرت، لأن المنفعة في الأساس تعود على القرى الفلسطينية.
والله أعلم.