الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما التسمية: فإن محلها في أول الغسل قبل الشروع فيه، ولا يشرع تكرارها عند غسل الأعضاء، ولا يبطل الغسل بتكرار التسمية، ولا بمس الفرج، أو غسل الإلية في أثنائه.
وإذا حصل تعميم البدن بالماء، فقد حصل الغسل الواجب، وارتفع الحدث، ولكن ما تفعلينه ليس موافقا للغسل المستحب الكامل، وإن كان حدثك يرتفع به، وقد بينا مرارا أن للغسل صفتين: صفة كمال، وصفة إجزاء، وشرحنا كلا منهما في فتاوى كثيرة؛ انظري منها الفتوى رقم: 240706 وما تضمنته من إحالات.
وإن وجدت بعد اغتسالك حائلا: فإن احتمل حصوله بعد الغسل، فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل حصوله فيه، ومن ثم يقدر وجوده بعد الغسل؛ وانظري الفتوى رقم: 137404، وضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، واليسير المعفو عنه، قد بيناه في الفتوى رقم: 124350 .
ولا أثر للخطأ في الغسل على صحة الصوم، وجمهور العلماء لا يرون العفو عن الحائل اليسير، وإنما يرى ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-، وضابط اليسير هو العرف، والأحوط إزالة كل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، لكن إن كنت مصابة بالوسوسة، فلا حرج عليك في الأخذ بمذهب من يرى العفو عن الحائل اليسير رفعا للحرج؛ وانظري الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.