الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الفرق بين مني المرأة، ومذيها؛ وانظري الفتوى رقم: 131658.
وبها تعلمين أن السائل الأبيض لا يكون منياً موجباً للغسل إلا مع خروجه بشهوة، ثم يعقبه فتور، ويكون له رائحة مني الرجل.
وإذا شككت في الخارج منك هل هو مني أو مذي؟ فالمفتى به عندنا -وهو الراجح عند الشافعية- أنك تتخيرين بينهما، فتجعلين له حكم أحدهما. وعليه، فطالما شككت في كونه منياً أم لا، واعتبرته مذياً، فلا بأس، ولا يجب الغسل، وإنما يجب الوضوء مع تطهير ما أصابه المذي من البدن، والثوب.
وراجعي بخصوص الإفرازات الخارجة من فرج المرأة الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.