الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً ـ وقع طلاقه ثلاثاً عند أكثر أهل العلم، وأما من قال: أنت طالق طالق ـ فحكمه يختلف حسب قصده بتكرار لفظ الطلاق، فإن قصد به إيقاع أكثر من طلقة وقعت جميعاً، وإن قصد إيقاع طلقة واحدة وكرر اللفظ للتأكيد وقعت طلقة واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال أنت طالق، طالق، طالق، وقال أردت التوكيد، قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 192961.
فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تحتسب على الرجل طلقة واحدة في المرة الأخيرة، وأما على قول الجمهور فالحكم يختلف حسب نيته بالتكرار، وننبه إلى أنّه لا يجوز لأحد أن يفتي الناس بغير علم، فإنّ خطر الفتوى عظيم، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 14585، ورقم: 37492.
والله أعلم.