الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج تلك المرأة على تلك الحال، فالواجب عليها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن بقي على تلك الحال فينبغي عليها مفارقته بطلاق أو خلع، قال البهوتي رحمه الله: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى.
وأما امتناعها من إجابته للفراش وتركها بيته: فلا حق لها فيه مادامت في عصمته ينفق عليها بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 262747.
إلا إذا كان زوجها يترك الصلاة جحوداً لفرضيتها، أو كانت تعتقد كفر تارك الصلاة مطلقاً، فلا يحل لها البقاء معه على تلك الحال، وراجعي الفتوى رقم: 216841.
والله أعلم.