الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك قد أرضعتها امرأة, فإن أبناء تلك المرأة يكونون أخوالا لك, وبناتها يصرن خالات لك, وفي هذه الحالة يجوز لك الزواج من بنات أخوالك, وخالاتك من الرضاع، لأنهن لسن من المحرمات من النساء, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 9441, المحرمات من النساء، فراجعها إن شئت.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.