الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على عدم إخبارك بسبب غضبها في الحال، فلم تخبرك، وبذلك تكون قد حنثت في يمينك، وأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد التأكيد، أو التهديد ونحوه، وهذا هو المفتى به عندنا، و بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك طلقت بهذا اليمين، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
وتراجع الفتوى رقم: 199573.
والله أعلم.