الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل العلماء تجاوزوا الأمثلة التي ذكرت وما أشبهها ولم يضعوا عليها علامة: لا تقف، لوضوح قبح الوقف عليها، وما وضعوا عليه العلامة مما هو أقل منها قبحا، لأنه قد يخفى على بعض الناس، وكما أشرت، فإن علامات الوقف اجتهادية ومختلف فيها، ولكن ليس منها إشارة يجب الالتزام بها وجوبا شرعيا ما لم يتعمد القارئ وقفا يفسد المعنى أو بداية تفسده، قال الإمام السيوطي في الإتقان: قَوْلُهُمْ: لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْمُضَافِ دُونَ الْمُضَافِ إليه ولا كذا، قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ: إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْجَوَازَ الْأَدَائِيَّ، وَهُوَ الَّذِي يَحْسُنُ فِي الْقِرَاءَةِ وَيَرُوقُ فِي التِّلَاوَةِ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَا مَكْرُوهٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ تَحْرِيفَ الْقُرْآنِ وَخِلَافَ الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَأْثَمَ. اهـ
وقال ابن الجزري في المقدمة:
وليس في القرآن من وقف يجبْ * ولا حرام غير ما له سبب.
والله أعلم.