الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يحرم به ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ومن ارتضع من امرأة، فإنه يصير ابناً لها من الرضاع، وبالتالي فإذا كانت أختك قد أرضعت بنتي عمك, أو إحداهما، فلا يجوز لك الزواج ممن رضعت من أختك؛ لأنها صارت بنت أختك من الرضاع.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.