الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
بالنسبة للوسواس فإنا نوصيك بما نوصى به المصابين بهذا المرض، وهو الإعراض التام عنه وعدم الإلتفات إليه. وراجعي بشأن سبل التخلص منه الفتوى رقم: 51601.
أما بشأن هذا السائل الذى يخرج منك بشكل متكرر، ومن دون سبب معين، فكونه منيا أمر بعيد جدا، لأن المني له علامات مميزة ومعروفة لابد من توافرها حتى نحكم بأن الخارج مني، وقد بينا تلك العلامات في الفتوى رقم: 58570.
وكذلك لا نرى أنه مذي، لأن المذي يخرج عقب اللذة الصغرى بالتفكر أو ما شابه، وقد بينا صفاته في الفتوى رقم: 100639.
فيبقى احتمال واحد، وهو أن ذلك السائل هو المعروف برطوبات الفرج، وهي طاهرة لكنها ناقضة للوضوء، كما بينا في الفتوى رقم: 110928.
فلا يجب الاستنجاء منها، ولا يتنجس الثوب أو البدن إذا أصابته، لكنها توجب إعادة الوضوء إذا خرجت قبل الصلاة، وإن شكت المرأة في الخارج منها هل هو مني، أو مذي، أو هو من رطوبات الفرج؛ فلها أن تتخير، وتجعل لهذا الخارج حكم ما شاءت من تلك الإفرازات، كما هو مذهب الشافعية، وانظري الفتوى رقم: 64005.
ثم إن مجرد شعورك بخروج شيء منك لا يجعلك مطالبة بقطع الصلاة، حتى تتيقني من خروجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينفتل ـ أو لا ينصرف ـ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
فإن تيقنت من خروج شيء وجب عليك قطع الصلاة، وإن لم تتيقني وكان الأمر مجرد شك، فلا شيء عليك، ولا يلزمك التفتيش بعد الصلاة، وإن صليت ووجدت ذلك السائل بعد الصلاة، فصلاتك صحيحة، لأن الأصل أنه خرج لاحقا، فإن الشيء إذا احتمل وقوعه في زمنين أضيف إلى آخرهما، على ما بيناه في الفتوى رقم: 137404.
هذا، وكل ما تقدم من تفصيل ـ يتعلق بالصلاة والطهارة، أما الصوم: فلا أثر لذلك الخارج فيه مطلقا سواء كان مذيا أو منيا أو رطوبات فرج، كما بينا في الفتويين رقم: 140536، ورقم: 163051.
إذ لا يفسد الصوم على الراجح إلا بتعمد إخراج المني خاصة وبشيء غير التفكر، وانظرى للتفصيل حول ذلك الفتوى رقم: 127123.
والله أعلم.