الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك إعادة الوضوء لغسل العضو أربعا، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ . قال النووي: حديثٌ حسَنٌ رَواهُ ابنُ ماجهْ والبَيَهقيُّ وغيرهما.
وتعمد الزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه، وقيل بمنعه، قال الشيخ خليل في مختصره: وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف. اهـ
ولا يبطل الوضوء بالزيادة ولو كانت متعمدة، ولا يلزم منها إعادته على القول الصحيح، قال النووي في المجموع: إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَقَدْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَلَا يَبْطُلُ وُضُوؤهُ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، وَحَكَى الدَّارِمِيُّ فِي الِاسْتِذْكَارِ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ يَبْطُلُ كَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ. اهـ
والله أعلم.