الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشرت إليه جاء في مسند الإمام أحمد, وصحيح ابن حبان, وغيرهما, قال عنه عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: ذكره البخاري تعليقا, ووصله ابن ماجه، وهو منسوخ, أو مرجوح، وقد رجع عنه أبو هريرة. انتهى.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أصبح جنبا، فلا صوم له.
وبالمقابل ثبت في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان يصبح جنباً من جماع ـ غير احتلام ـ ثم يصوم في رمضان. متفق عليه.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 131806، أن الجمع بين هذه الأحاديث أولى, وأن حديث أبي هريرة محمول على الأفضل وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر، لكن من لم يغتسل فصومه صحيح.
والمقصود بنفي الكمال في: لا صوم له ـ أن صوم الجنب صحيح، لكنه غير مكتمل الأجر والثواب, بل الثواب الكامل لمن صام وهو غير جنب, وراجع المزيد عن هذه المسألة في الفتوى رقم: 234061.
والله أعلم.