الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تزوجت المرأة دون ولي، فزواجك باطل، لأن جماهير العلماء يشترطون الولي لصحة النكاح، وولي المرأة في النكاح أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وعليه، فمادام للمرأة عمّ مسلم عاقل فهو الذي يزوجها، فإذا أردت الزواج الشرعي من تلك المرأة فليكن ذلك عن طريق عمّها، في حضور شاهدين، وإذا شقّ عليك أو على عمّ المرأة الحضور لمجلس العقد، فيجوز لكل منكما أن يوكّل غيره لإجراء العقد الشرعي، ولا مانع من كون التوكيل عبر الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665.
والله أعلم.