الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بكلمة: طالق ـ دون إضافة إلى الزوجة، ولم تنو به طلاقها، فلم يقع طلاقك، لأنّ هذا اللفظ كناية تحتاج إلى النية لوقوع الطلاق بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 69214.
وهذا الحكم فيما بينك وبين الله، قال البهوتي رحمه الله: فلو لم يرده ـ أي: الطلاق ـ من أتى بكناية في حال مما ذكر أو أراد بالكناية غيره ـ أي: الطلاق ـ إذن أي: حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها، دُيِّن فيما بينه وبين الله، فإن صدق لم يقع عليه شيء. اهـ
والله أعلم.