الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيلزمك قضاء الصلاة التي نمت عنها بلا خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلاَةِ الْفَائِتَةِ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ.. اهـ.
والصلاة التي تركتها كسلا يلزمك قضاؤها أيضا في قول جمهور أهل العلم، وذهب بعض الفقهاء إلى أن تارك الصلاة عمدا لا يلزمه القضاء، وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وقد فصلنا أقوال الفقهاء في هذا في الفتوى رقم: 65785 فانظرها.
وأما هل كنت كافرا تلك المدة: فالصحيح من أقوال الفقهاء أن تارك الصلاة كسلا إذا لم يتركها بالكلية، بل يصلي أحيانا ويترك أحيانا أنه ليس بكافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وإنما يكفر من تركها بالكلية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما من لا يصلي قط في طول عمره ولا يعزم على الصلاة، ومات على غير توبة أو ختم له بذلك، فهذا كافر قطعا. اهـ.
وقال أيضا رحمه الله: فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 122448، عن الحد الذي به يحكم بالكفر على تارك الصلاة كسلا.
والله أعلم.