الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت أنك لن تُرجع أختك إلى زوجها، ولم تكن لك نية معينة، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّك لا تحنث إذا رجعت أختك دون رضاك، لأن ظاهر لفظك يقتضي اختصاص يمينك بفعلك، وليس بمجرد رجوعها، وقد ذكر أهل العلم أنّ اليمين إذا لم تقارنها نية معينة، فإنها تنصرف إلى ظاهر اللفظ، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال: إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فانفلت الصبي بغير اختيارها، فخرج، فإن كان نوى أن لا يخرج فقد حنث، وإن نوى أن لا تدعه، لم يحنث نص أحمد على معنى هذا، وذلك لأن اليمين إذا وقعت على فعلها، فقد فعل الخروج على غير اختيار منها، فكانت كالمكره، إذ لم يمكنها حفظه ومنعه، وإن نوى فعله، فقد وجد، وحنث، وإن لم تعلم نيته، انصرفت يمينه إلى فعلها، لأنه الذي تناوله لفظه، فلا يحنث إلا إذا خرج بتفريطها في حفظه أو اختيارها. اهـ
والله أعلم.