الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا مستند لجنة الفتوى في فتواهم لك بأنّ زوجتك بانت منك بعد الطلقة الثانية، وربما يعدون التحريم طلقة بائنة، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل:.. أبو عمر: للعلماء في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام ـ ثمانية أقوال وحكى ابن خويزمنداد عن مالك أنها واحدة بائنة وإن كانت مدخولا بها. اهـ
لكن المفتى به عندنا أنّ رجعتك لها كانت صحيحة، وعليه فتكون قد أوقعت عليها ثلاث تطليقات وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
فالذي ننصحك به أن تراجع لجنة الفتوى لتعرف مستندهم في الفتوى، وإذا اطمأنت نفسك إلى صحة الفتوى، فلا حرج عليك في العمل بها وإلا فلا.
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فإن قال قائل فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم، فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. انتهى.
والله أعلم.