الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي أتاك في أول الشهر حيض طهرت منه في اليوم السادس، فهذا الدم العائد في السابع عشر من رمضان لا يعد حيضا، لأن مدته مع ما قبله قد تجاوزت خمسة عشرة يوما، ومدة الطهر بينهما لم تبلغ ثلاثة عشر يوما، ولبيان ضابط زمن الحيض راجعي الفتوى رقم: 118286.
ولبيان ما تفعله المستحاضة تنظر الفتوى رقم: 156433.
وعليه، فما فعلت من الصيام والصلاة في زمن الاستحاضة صحيح، وأما الطلاق: فهو واقع بكل حال، سواء كان في زمن استحاضة أو حيض، وانظري الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.