الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يمكن الفتوى في خصوص هذه القضية، لما فيها من نزاع، ولأن ذلك يفتقر إلى معرفة ملابسات الأمر، لكن الكلام في المسألة من حيث العموم: إذا كانت هذه الأرض قد اغتصبت من أصحابها، فلا يجوز لأحد أن يعمل في المصنع المقام عليها، ولا يعينه على ذلك بأي نوع من أنواع الإعانة، كما سبق في الفتوى رقم: 35388.
وكذلك لا يجوز لبعض أصحاب الأرض المغصوبة أخذ راتب من الغاصب للعمل فيها، سواء قاموا له بالعمل أم لا، حتى وإن قلنا إن صنيعهم قد يدخل فيما يسميه الفقهاء بمسألة الظفر، التي بيناها بالتفصيل في الفتوى رقم: 28871.
لأن الأرض حق لجميع الشركاء فيها، فلا يجوز لبعضهم أن يستبد بأخذ عوض عنها دون البقية، كما قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على المنهج: التركة نقدها وعينها ودينها شائع بين الورثة، فليس لبعضهم الاستقلال بشيء دون قسمة معتبرة، حتى لو قبض بعضهم شيئا من الدين لم يختص به، وإن قصد المدين الأداء عن حصته فقط. اهـ.
فلو أخذوا الغفرة فلتقسم على جميع من يملك الأرض بحسب حصصهم منها.
والله أعلم.