مبنى اليمين على نية الحالف

24-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي حلف بالطلاق أن لا يمسك ‏هاتفي؛ لمشاجرة حصلت بيننا، بمعنى ‏أنه لن يبحث داخله، ثم بعد أيام نسي ‏وأمسكه في يده فقط، ولم يبحث ‏داخله.‏
‏ هل وقع علي طلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، وكان زوجك قد نوى بيمينه الامتناع من التفتيش في الجوال، ولم ينو الامتناع من مجرد الإمساك به، فإنه لا يحنث في يمينه بإمساكه الجوال دون تفتيشه، سواء كان ساهياً، أو عامداً؛ لأن النية في اليمين تخصّص العام، وتقيد المطلق.

قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص. المغني لابن قدامة.

وانظري الفتوى رقم: 35891.
وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
 والله أعلم.

www.islamweb.net