الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر يدخل في النذر المباح، وعلى مذهب جمهور العلماء لا يترتب على النذر المذكور لزوم شيء، وهو غير منعقد أصلا، وعند الحنابلة يخير الناذر بين الوفاء بالنذر أو إخراج كفارة اليمين، وراجعي تفاصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 20047.
فعلى القول الأول ـ وهو الراجح ـ لا يلزمك شيء، وعلى القول الثاني ـ وهو الأحوط ـ تلزمك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، وانظرى الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.