الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي على ولي الفتاة إذا تقدم إليها كفؤها أن يبادر بتزويجها عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي.
وهذا الأمر للندب وليس للوجوب، فلا يأثم الولي برد الخاطب صاحب الدين والخلق، قال المناوي ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث: فزوّجوه إِيَّاهَا ندباً مؤكداً.
لكن إذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها ومنعها وليها من زواجه دون مسوّغ فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجها قُبل، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجّها عليه.
وانظر الفتوى رقم: 79908.
والذي ننصحك به أن تنصرف عن هذه الفتاة، وتبحث عن غيرها إذا كنت محتاجاً للزواج، كما ننصح الفتاة بطاعة أبيها وعدم مخالفته في رد هذه الخطبة، ما لم يكن عليها ضرر محقق في ذلك، وللفائدة ننصح بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.