الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانب –عند أمن الفتنة- محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا الوجوب.
فإن كنت ترى وجوب ستر المرأة وجهها، فلا يجوز لك أن تأذن لزوجتك بالخروج سافرة الوجه، ولا عبرة بكونك لم تشترط عليها ذلك عند العقد، فإنّ طاعة الزوجة لزوجها في المعروف واجبة، ولا حاجة لاشتراطها، فهي ثابتة بالشرع، وقد سبق أن بينا أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بستر وجهها؛ وراجع الفتوى رقم: 62866
وإذا لم تطعك زوجتك في ستر وجهها، أو غير ذلك من الطاعة الواجبة عليها، فاسلك معها وسائل الإصلاح بالتدرج، فتبدأ بالوعظ، فإن لم يفد فالهجر في المضطجع، فإن لم يفد فالضرب غير المبرح، وإذا لم تطعك في ستر وجهها عن الأجانب فطلقتها، فلا تكون ظالماً لها بذلك؛ وانظر الفتوى رقم: 129428.
وإذا قدرت على الزواج بأخرى، فلا مانع من ذلك بشرط العدل بين الزوجتين.
أما كون زواجك بأخرى يفيد في إصلاح الزوجة الأولى، فهذا يختلف باختلاف الأحوال، وقد لا يفيد، بل ربما تترتب عليه مفاسد أكثر، وننصحك به أن تتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.