الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 119336، وتوابعها أنه لا يجوز لبس المطرز من العباءات، والخُمر، ونحوها، لأن من شرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، وبهذا يتبين جواب سؤالك، فكل ما كان من ذلك زينة في نفسه، يلفت أنظار الرجال فالواجب على المرأة تركه.
والله أعلم.