الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على ضوابط الألعاب الإلكترونية، في الفتوى رقم: 228247 وما أحيل عليه فيها.
ومجرد وجود أشباح، أو هياكل في تلك الألعاب، لا حرج فيه من حيث الأصل؛ حيث إن تلك الأشياء وهمية لا حقيقة لها، ولا لقتالها، اللهم إلا إن كانت تلك الهياكل، والأشباح لها دلالات تنافي العقيدة الإسلامية، فحينئذ يحرم اللعب بها من تلك الحيثية؛ وانظر الفتوى رقم: 219052
والله أعلم.