الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قاعدة: (البراءة الأصلية) مُسَلَّمة عند الجمهور، ولا حرج في التوسع فيها، وإنما الحرج أو الخطأ -إن صح التعبير- على من تسرع في تطبيقها قبل البحث والتفتيش عن دليل صارف عنها.
ذلك أن العلماء اشترطوا لصحة الاستدلال بها، ألا يكون هناك دليل من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قياس ينقل المسألة الواردة عن البراءة الأصلية؛ إذ هي آخر ما يلجأ إليه المفتي، فإذا لم يجد دليلاً غيرها، فليحكم بها، ولا حرج عليه، إن شاء الله.
أما اعتراض البعض على رأي الإمامين المذكورين في طهارة الخمر التي ذكر السائل ونحوها، فلا نرى أن وجه ذلك الاعتراض هو التوسع من الإمامين في القاعدة وحده، بل إن وجه الاعتراض على القول بطهارة الخمر هو وجود أدلة، يرى الجمهور أنها تكفي في الحكم بنجاسة الخمر، مما يمنع من تطبيق هذه القاعدة.
وبالجملة فإن استصحاب الأصل قاعدة جليلة، لا يُستغنى عنها، لكن يجب أن توضع موضعها، فإنه ليس كل نازلة أو مسألة لا يحكم فيها إلا إذا وجد نص من الكتاب أو السنة، بل قد يكون عدم النص هو الدليل.
ولهذا قال المحققون من العلماء: لو التزمنا أن لا نحكم بحكم حتى نجد نصاً لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، إذا ما قورنت بالحوادث والنوازل، وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة، وهذا باب دقيق من أبواب الاجتهاد.
والله أعلم.