سوء عشرة الزوج من مبيحات طلب الطلاق

25-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أم لأربعة أطفال‎:‎‏ بنت، وثلاثة ‏أولاد، أكبرهم عمره 27 سنة، ‏وأصغرهم 13سنة. زوجي لا ‏يصرف على أولاده منذ 3 أشهر، وكل ‏مشاجرة تحصل بيننا لا يتحمل ‏مسؤوليتهم، ويتركهم لي منذ أن كانوا ‏صغارا. له أكثر من 3 أشهر، والآن ‏أنا أشتري لأولادي الطعام، وهو ‏يأكله، يقوم بكل جُرأة من نومه يسأل: ‏ماذا طبخنا؟!علما أني لا أعمل، وليس ‏لي دخل، أعيش من فضل الله، ثم من ‏مساعدة أهل الخير. وأيضا يسبني، ‏ويلعنني، ويسب أهلي أمواتا وأحياء، ‏ويتهمني بالفحشاء والمنكر، والزنا، ‏ودائما يلعن، ويسب أبناءه. ليست له ‏أخلاق، وسيئ العشرة، لا يهتم بنفسه ‏كما في الشرع، والدين، ويطلب مني ‏حقوقه الشرعية، ولا يعطيني حقوقي ‏كما أمر الله، وبالرغم من ذلك ‏صبرت عليه من أجل أطفالي؛ ولأنه ‏لا يوجد لي أحد غير الله، فأنا يتيمة، ‏وأيضا منع الناس من دخول بيتي، ‏ومنعني من الخروج، وهذا حقه، لا ‏اعتراض عليه، أقسم لك أن لا أحد ‏يتحمل سوء أخلاقه حتى أهله، وأبوه ‏طرده ألف مرة، حتى الأطفال ‏يهربون منه، تحملته كثيرا، ولده ‏الصغير ليس لديه شهادة ميلاد، ‏مجهول الهوية، ولم يدخل مدرسة ‏حتى الآن. يريدني أن أعلمه في ‏البيت، بحجة أن المدارس تعليمها ‏فاشل، وأنا الآن صابرة، ومحتسبة ‏أجري عند الله.
أرجو إفادتي هل ‏الشرع يطلقني منه، علما أني لا أملك ‏مهره لخلعه، وهو يعلم أنه ليس لدي ‏مال لخلعه؛ لذلك فهو يتجبر علي، ‏ويهينني، يقول لي ادفعي مهري ‏وأطلقك؟
‏ وهل أستطيع حضانة البنت وعمرها ‏‏18سنة، والولد الصغير الذي عمره ‏‏13سنة؛ لأنهم لا يريدون العيش معه ‏لسوء معاملته لهم؟ ‏
وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، فمن حقّك التطليق دون إسقاط شيء من حقوقك، ولا حاجة لك إلى الخلع.

  قال الدردير (المالكي)–رحمه الله-:  ولها-أي للزوجة-التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها ....." الشرح الكبير للدردير.
وبخصوص حضانة البنت والولد إذا حصل الفراق، فقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون بعد السابعة في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم؛ وانظري التفصيل في الفتويين: 50820، 64894
وبما أن مسألة الحضانة من المسائل المختلف فيها، وكون الأحق بالحضانة قد يكون عنده مانع منها، فلا بد من الرجوع للمحكمة عند النزاع فيها لرفع الخلاف فيها، وقطع النزاع.

والله أعلم.

www.islamweb.net