الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فمن حقّك التطليق دون إسقاط شيء من حقوقك، ولا حاجة لك إلى الخلع.
قال الدردير (المالكي)–رحمه الله-: ولها-أي للزوجة-التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها ....." الشرح الكبير للدردير.
وبخصوص حضانة البنت والولد إذا حصل الفراق، فقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون بعد السابعة في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم؛ وانظري التفصيل في الفتويين: 50820، 64894
وبما أن مسألة الحضانة من المسائل المختلف فيها، وكون الأحق بالحضانة قد يكون عنده مانع منها، فلا بد من الرجوع للمحكمة عند النزاع فيها لرفع الخلاف فيها، وقطع النزاع.
والله أعلم.