الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بالكناية إلا بنية إيقاعه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 254908.
وإذا حصل شك في نية إيقاع الطلاق وعدمها، لم يقع الطلاق، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَهُوَ ـ أَيْ: الشَّكُّ ـ لُغَةً ضِدُّ الْيَقِينِ، وَاصْطِلَاحًا تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ.
ولا يقع الطلاق بحديث النفس من غير تلفظ، كما بيناه في الفتوى رقم: 147675.
وعليه، فلم يقع طلاقك بكل ما ذكرت، وننصحك بالحذر من الوسوسة في أمر الطلاق وغيره، فإن عواقب الوسوسة وخيمة.
والله أعلم.