الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلماء المسلمين مجمعون-إلا من شذ-على حرمة المعازف، وآلات اللهو، فالقول بإباحتها قول ضعيف جدا، لا يلتفت إليه، ولا يعول عليه، وليس صاحبك هذا محقا، بل هو على خطر إن لم يتب إلى ربه تعالى من هذا العمل المحرم؛ وانظر الفتوى رقم: 171469.
وانظر في مناقشة من يستبيح المعازف الفتوى رقم: 228037 ، ورقم: 212389.
وأما ما ذكره من أن المعازف لو كانت حراما، لما أعطاه الله هذه الموهبة. فكلام سمج، بارد، ولكل من عمل عملا محرما أن يستدل بهذا الكلام لو كان حجة، فيقول من يصنع الخمر: لو كان هذا حراما، لما أعطاني الله الموهبة في صنعها، وتقول البغي: لو كان الزنا حراما، لما أعطاني الله الجمال الذي أستميل به الناس وهكذا، وإنما امتحنه الله تعالى، وابتلاه لينظر أيطيعه، أو يطيع هواه وشيطانه، فعليه أن يتقي الله ويتوب إليه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله.
وأما صلاته فصحيحة إن استوفت شروطها، وأركانها، وكذا الصلاة خلفه صحيحة على الراجح، وقد بينا في فتاوى كثيرة حكم الصلاة خلف الفاسق، وأن الراجح صحتها، وانظر الفتوى رقم: 115770.
والله أعلم.