الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ عمولة من طرفي العقد أو أحدهما، لا حرج فيه من حيث الأصل، وهو ما يسمى بالسمسرة، والسمسرة تعد من باب الجعالة الجائزة.
لكن يشترط لجواز أخذ العمولة بكل حال، أن يعلم بها من تُؤخذُ منه، فلا يحل لك أخذ العمولة إلا بإذن أولئك العضوات؛ وانظري الفتوى رقم:45996 وإذا كنت وكيلة للمؤسسة في هذا العمل- أي جلب العضوات، والإشراف عليهن- فلا يجوز لك أخذ العمولة من العضوات إلا بإذن الشركة أيضا؛ وراجعي في هذا الفتوى رقم: 231133 .
وليس للعمولة الجائزة نسبة محددة لها شرعا؛ وانظري لمزيد الفائدة حول السمسرة الفتوى رقم: 222859 .
والله أعلم.