الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيشكر لكم هذا الحرص على تحري الحلال، والحذر من الحرام.
وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن البيت المشترى بالقرض الربوي لا حرج عليكم في الانتفاع به في السكنى، أو غيره؛ لتعلق حرمة القرض الربوي بذمة آخذه، لا بعين ما استهلك فيه، على الراجح. وكذلك ما اشتراه براتبه المكتسب من عمله المحرم. فالتوبة من ذلك تكون بالتخلص من قدر المال الحرام الذي استهلكه، أو بقي عنده، ولا تتعلق الحرمة بالأرض، ولا بغيرها مما استهلك فيه ذلك المال الحرام، كما بينا سابقا في الفتاوى أرقام: 250366/ 196763/195691
وعليه، فالواجب هو التخلص من قدر ما اكتسبه الأب من عمله المحرم فقط -بعد علمه بالتحريم- لا بقيمة الأرض الآن أو غيرها.
والله أعلم.