الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالكريم المشار إليه إذا لم يكن مصنوعا من مادة نجسة، فإنه طاهر، والأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة، ولا حرج في استعماله، ولا تلزم إزالته. وما ذكرته من اللون، والرائحة التي تجدها على الملابس، هذا إذا كان بسبب خروج النجاسة، فإنه تلزم الطهارة منه للصلاة؛ لأن طهارة الثوب، والبدن من النجاسة الحسية، شرط لصحة الصلاة، ووجود تلك النجاسة لا يمنع من مس المصحف إذا كنت متوضأ، وإنما تمنع من الصلاة، فمس المصحف يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر.
وانظر المزيد في الفتوى رقم: 203113 عن طهارة وصلاة من يضع مرهما بسبب وجود شرخ شرجي.
والله أعلم.