الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في تحريم الحزن إنما هو التسخط القلبي على أقدار الله سبحانه، سواء طالت مدته أم قصرت، فإن تجرد الحزن من التسخط، فلا يؤاخذ به صاحبه، إذ لا قدرة له على رفعه، ولا نعلم أصلا للتفرقة بين الحزن الطويل والقصير، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 106730.
وعلى أية حال، فمن وقع في أمر محرم وهو لا يعلم بحرمته، فإنه لا يؤاخذ به، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {البقرة: 286}.
والله أعلم.