الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المصرف يمتلك السيارة وتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها لك، فلا حرج في شرائها منه مرابحة، والفوائد المذكورة ليست ربا، بل هي أرباح ولا حرج فيها، وكون الثمن يستوفى مقسطا على أكثر من سنة لا حرج فيه، وكون الربح يتضاعف عند طول المدة غير مؤثر مادام الثمن يتفق عليه في العقد، فالبيع بالآجل ليس كالبيع بالعاجل، والمدة اليسيرة ليست كالمدة الطويلة، وهكذا، وعليه، فمراعاة المصرف للأجل في تحديد الربح، لا حرج فيه، فللزمن حصة من الثمن كما قال أهل العلم، لكن المشكلة تكمن في فرض غرامة: 100ردهم ـ عند التأخر في السداد، وكونها تدفع للجمعيات الخيرية أوغيرها لا يبيح ذلك، فهو شرط جزائي محرم، ففي المعايير الشرعية: لا يجوز اشتراط التعويض على المدين إذا تأخر عن الأداء، ولا المطالبة القضائية به سواء كان في بدء المداينة أم عند حلول أجلها، لأنه ربا واشتراطه باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ـ ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول: أتقضي أم تربي؟ ولأن النهي عن كل قرض جر نفعاً ثبت عن عدد من الصحابة، وبناء على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 51ـ ونصه: لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
وعلى كل، فلا يجوز الرضا بشرط غرامة التأخير أوالدخول في عقد يتضمنه، لحرمته على الراجح، ما لم تلجئ إلى ذلك حاجة معتبرة، وحينئذ يحرص المرء على الالتزام بالسداد في أجله، لئلا يلزم بدفع تلك الغرامة.
والله أعلم.