الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتويين: 22814، 28482، وتوابعهما، أنه لا يشترط في لباس المرأة لون معين، كما لا يشترط أن يكون لون القطع الملبوسة لوناً واحداً، ولكن يشترط فيه ألا يكون مثيراً للشهوة، وسبباً للفتنة.
وعلى هذا، فالعبرة إنما هي بكون هذه الألوان مثيرة، أو ملفتة للنظر أم لا؛ فإن من شرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، وهذا الحكم يستوي فيه من تستر وجهها، ومن تكشفه، فالحكم واحد؛ إذ هو شرط من شروط الحجاب.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 103780.
والله أعلم.