الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما رأته هذه المرأة من الدم لا يمكن أن يكون كله حيضا؛ لأن مدته وما تخلله من نقاء قد تجاوز خمسة عشر يوما، والتي هي أكثر الحيض، ولم يتخللها ثلاثة عشر يوما، والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين؛ ولتنظر الفتوى رقم: 118286 لبيان ضابط زمن الحيض.
وعلى هذا، فتلك المرأة كانت والحال ما ذكر مستحاضة، ومن ثم فإن ما وافق عادتها من الدم، هو الذي يعد حيضا، فإن لم تكن لها عادة، فما ميزت فيه صفة دم الحيض، فهو حيض، وما لا، فهو استحاضة؛ ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله تنظر الفتوى رقم: 156433.
ومن ثم، فلا يلزم تلك المرأة إلا قضاء الأيام المعدودة حيضا، من جملة تلك الأيام التي رأت فيها الدم، وأما الصيام بنية القضاء، والست من شوال فحكمه مبين في الفتوى رقم: 128903.
وأما تقديم القضاء على صوم الست من شوال، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 42491، والجمع بين صيام الست، وكفارة اليمين قد بينا حكمه في الفتوى رقم: 142869.
والأولى أن يكون صوم كفارة اليمين متتابعا، خروجا من الخلاف، وعلى القول بعدم اشتراط التتابع، فلا حرج من صيامها أيام الاثنين والخميس، ويرجى أن يحصل للصائم بذلك أجر الكفارة، وأجر صوم الاثنين والخميس.
والله أعلم.