الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في اليمين أنها على نية الحالف، ما لم يكن للمحلوف عليه تعلق بحقوق الآخرين، قال ابن قدامة في المغني: مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. اهـ.
ولذلك، فإن كان القصد أنك حلفت لشيخك في ظاهر الأمر على شيء، وقصدت شيئا آخر غير الذي حلفت عليه لشيخك فإنك لا تعد حانثا، ولا يلزمك شيء، وهذا من باب التورية، والمعاريض الجائزة، والتي فيها مندوحة عن الكذب، ومعناها أن يكون للّفظ معنيان: قريب يفهمه المخاطب، وبعيد يقصده المتكلم أو الحالف، لكن إذا كنت مستحلفا أي طلب منك الحلف على أمر يتعلق بحق الغير، فالراجح أن اليمين حينئذ على نية المستحلف، وبالتالي فلا تنفعك التورية. وانظر الفتويين رقم: 7100، ورقم: 78710.
وراجع لتفصيل المسألة فتونا رقم: 159031، بعنوان: اليمين بين كونها على نية الحالف وعلى نية المحلوف له.
والله أعلم.