الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "أمرك في يدك, وطلاقك ملكك إلى آخره" فيه تفويض للزوجة أن تطلق نفسها، لكنك قد علقت هذا التفويض بمجيء يوم السبت, وقد ذكرنا أن الراجح بطلان التفويض في هذه الحالة, وهو مذهب الشافعية, كما سبق في الفتوى رقم:66123 وبالتالي فلا يقع هنا طلاق ولو أوقعته الزوجة عند مجيء الأجل.
وبخصوص رجوعك عن تفويض الطلاق للزوجة، فهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يراه مؤثرا، مبطلا للتفويض، ومنهم من يرى أن الرجوع لغو، والتفويض ماض؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 135125
وبما أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم, والزوجة قد طلقت نفسها, وصار في الأمر نزاع، فنرجو رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل القضية وحسم النزاع فيها، مع التنبيه على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي؛ لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.