الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج لا يشترط في صحته الرسميات ولا توثيق النكاح لدى محكمة أو نحوها، بل يصح إن توفرت شروطه كالولي والشاهدين والمهر، كما قدمنا في الفتوى رقم: 123134.
ولكن لا يصح النكاح دون إذن أولياء المرأة، فإن كان أولياء المرأة هم أبناؤها المذكورون وكانوا يمانعون في زواجك منها، فلا يجوز الافتيات عليهم، وإن كان أبوها حيا فيمكنه تزويجها، لأن بعض أهل العلم جعل الأب أولى من الابن في تزويج بنته، وراجع فتوانا رقم: 129293.
ويمكن للمرأة ان توسط بعض أقاربها لإقناع بنيها بزواجها، وقد لا يمانعون إذا تعهدت لهم أنك لن توثقه عند المحاكم.
والله أعلم.