الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم قد استمر معك تلك المدة، فإنه يعد استحاضة، فتعدين مدة الحيض منه ما وافق عادتك، وإن لم تكن لك عادة فمدة الحيض هي ما وافق التمييز الصالح، وإن لم يكن لك تمييز صالح، فمدة الحيض هي ستة أيام أو سبعة تجلسينها بالتحري، ثم بعد انقضاء المدة المعدودة حيضا تغتسلين وتصلين مع الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وقد بينا ما يجب على المستحاضة فعله في الفتوى رقم: 156433، فانظريها.
وبما مر تعلمين أن بعض الزمن المذكور يعد حيضا وبعضه استحاضة، فإن كنت اعتمرت في المدة المعدودة استحاضة فعمرتك صحيحة، وإن كنت اعتمرت في المدة المعدودة حيضا فلا تصح عمرتك عند الجماهير، وما يجب على من أقدمت على الطواف وهي حائض قد بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 140656، فلتنظر.
وإن كنت قد تلبست بما لا يجوز فعله فتوبي إلى الله واستغفريه.
والله أعلم.