الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم النظر إلى من يرتكب الحرام، وانظر الفتوى رقم: 173175.
لكن الأمور الخلافية لا يجب الإنكار على الواقع فيها ما لم يعتقد تحريمها، وإن كان يستحب إرشاده إن كان جاهلا بلا توبيخ، وانظر الفتوى رقم: 228658، وما أحيل عليه فيها.
ومن ذلك مسألة الإسبال لغير الخيلاء، فإن فيه خلافا بين أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21266.
وعلى ذلك، فلا يجب الإنكار على المسبل، ما لم يعتقد تحريمه، وحيث تقرر عدم الإنكار عليه مراعاة للخلاف، فنرى ـ والله أعلم ـ أنه لا يحرم النظر إليه، وأما لبس الرجل للضيق من الثياب الذي يحدد عورته، فهو مكروه كراهة تنزيه، وانظر الفتويين رقم: 32227، ورقم: 33557.
وعلى ذلك، فيكره النظر إلى عورته المحددة من فوق الثياب، أما الملابس الضيقة في غير موضع العورة، فلا بأس بها.
والله أعلم.