الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الطريقة لا نعلم ما يفيد نفعها ودفع العين بها من الناحية الشرعية أو التجريبية، وقد قرر أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يجعل شيئاً سببا لجلب نفع أو دفع ضر إلا ما ثبت شرعاً أو حساً أنه كذلك، قال الشيخ صالح آل الشيخ: اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لها، والجامع لذلك أن كل شيء يفعله الناس بما يعتقدونه سببا وليس هو بسبب شرعي ولا قدري، فإنه لا يجوز اتخاذه. اهـ.
والله أعلم.