الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإشارة في الفتوى رقم: 26871، إلى أن نذر المجازاة مكروه، مع وجوب الوفاء به إن حصل.
وعليه، فإذا تحقق ما علقت عليه النذر، فقد وجب عليك الوفاء بما نذرت، وهو ذبح العجل.
أما بخصوص الشك في كونك قصدت بالنذر كونه عقيقة عن الولد: فإن عليك العمل بما تحققت، أو غلب على ظنك من ذلك، فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين عند أكثر أهل العلم.
جاء في شرح متن الورقات لعبد الكريم الخضير: فالظن موجب للعمل في جميع أبواب الدين، عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، تثبت بغلبة الظن، وأكثر الأحكام من هذا النوع، وغالب الأحكام مربوط بغلبة الظن ومعلق به. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 97011
وعليه، فإن غلب على ظنك أنك قصدت بالنذر العقيقة، فيكفيك ذبح العجل، عن العقيقة المنذورة، وإن غلب على ظنك العكس، أو لم يغلب على ظنك شيء، فإن عليك إبراء ذمتك، وذلك بذبح العجل عن النذر، وأما العقيقة فليست واجبة، بل سنة، فإن استطعت أن تعق عن المولود فافعل، ولا حرج في أن تعق بالكبش الذي ذكرت أن والد زوجتك سيُهديكم إياه، وليس في ذلك سرف، ولا تبذير؛ فإن العجل سيذبح عن النذر، وهو عبادة مستقلة عن العقيقة.
والله أعلم.