الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيجب عليك قضاء الأيام التي ذكرت أنك لم تصمها، ولا يلزم في قضائها التتابع، وما دمت تكتفي بحبة واحدة في اليوم، فهذا يعني أنه يمكنك الصيام، وتأخذها في غير وقت الصيام، وإن طرأ ما ألجأك لتناولها في الصيام، فلا حرج عليك، وتقضي يوما مكانه؛ وانظر الفتوى رقم: 138899 عن حكم من أفطر يوما عمدا في رمضان.
وكذا تلزمك كفارتان عن اليومين اللذين أفسدتهما بالجماع، وقال بعض الفقهاء تلزمه كفارة واحدة، والقول الأول هو الصحيح، وهو المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 6733 وهو قول الجمهور.
جاء في الموسوعة الفقهية: إذا جامع في يومين من رمضان، ولم يكفّر، فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه بذلك، على قولين:
القول الأوّل: تلزمه كفّارتان، وإليه ذهب المالكيّة، والشّافعيّة، وهو قول اللّيث، وابن المنذر، وروي ذلك عن عطاءٍ ومكحولٍ، واختاره القاضي، وأحمد في أصحّ الرّوايتين عنه. وقد استدلّ الجمهور بأنّ صوم كلّ يومٍ عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفّارة بإفساده، لم تتداخل كفّاراتها، كرمضانين، وكالحجّتين، وكالعمرتين.
القول الثّاني: تجزئه كفّارة واحدة، وإليه ذهب الحنفيّة، وبه قال الزهري، والأوزاعي .... اهــ.
والكفارة عن اليوم الواحد: عتق رقبة، فإن لم تجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإطعام ستين مسكينا، وما دمت قادرا على الصيام، فإنه لا يجوز لك الانتقال إلى الإطعام.
وما ذكرته من أخذ حبة في اليوم، لا يبرر الانتقال إلى الإطعام؛ إذ يمكنك أخذ الحبة -كما ذكرنا- في غير وقت الصيام. وإن مرضت أثناء الصيام، واحتجت الدواء، فتناوله، ثم صم اليوم الذي يليه، ولا ينقطع التتابع بالفطر لأجل المرض.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من صام كفارة الوطء في نهار رمضان، ثم أفطر أثناء الصيام لمرض، فإنه يتم فورا بعد الشفاء من المرض، ولا ينقطع التتابع بفطره بسبب المرض؛ لأنه معذور. اهــ.
وانظر الفتوى رقم: 39181.
والله أعلم.