الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت هل هذه البقعة نجاسة أو لا؟ فالأصل الطهارة، ولا يحكم بالنجاسة إلا بيقين، ومن ثم فلا تلتفت إلى هذا الشك ولا تعره اهتماما، وإذا شككت هل انتقلت النجاسة أو لم تنتقل، فالأصل عدم انتقالها، وانظر الفتوى رقم: 128341.
فتبني على هذا الأصل حتى يحصل لك اليقين الجازم بخلافه.
والله أعلم.